الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
305
حاشية المكاسب
العقد قد وقع على عين معيبة ، فيجري فيه جميع أحكام العيب من الخيار وجواز التبرّي منه في العقد وجواز إسقاط الخيار بعده ردّا وأرشا . ويؤيّد ما ذكرنا : من اتّحاد معنى الضمان ( 5499 ) بالنسبة إلى ذات المبيع ووصف صحّته ، الجمع بينهما في تلف الحيوان في أيّام الخيار وتعيّبه في صحيح ابن سنان : « عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد فيموت أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ قال : على البايع حتّى يمضي الشرط « * » » . نعم ، قد يشكل الحكم المذكور ؛ لعدم الدليل على ضمان الوصف ، لأنّ الضمان بهذا المعنى حكم مخالف للأصل يقتصر فيه على محلّ النصّ والإجماع ، وهو تلف الكلّ أو البعض ، ولولا الإجماع على جواز الردّ لأشكل الحكم به أيضا ، إلّا أنّه لّما استندوا ( 5500 )
--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : فقوله عليه السّلام : « على البايع » حكم بالضمان لموت العبد وحدوث حدث فيه بفوات جزء أو وصف ، ومعناه تقدير وقوعه في ملك البايع .